الحر العاملي

302

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ، فقال : لا تناكحه ولا تصل خلفه . أقول : هذا مخصوص بغير وقت التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 1 ) . 6 - باب استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه ( 10728 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك . ( 10729 ) 2 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة . ( 10730 ) 3 - وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : أيضا إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون وهم يمسون في الصلاة فأنا أصلي العصر ثم أخرج فاصلي معهم ، فقال : أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة .

--> ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب أحكام العشرة . الباب 6 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 250 / 1125 . 2 - الفقيه 1 : 265 / 1210 . 3 - الفقيه 1 : 265 / 1210 .